All legislation

قرار Decision No. 768 19/03/1948

المتضمن التعديل رقم 65 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
768
Date
19/03/1948
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1948, p. 213-214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 768 تاريخ 19/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

586 الالبسة شعارا ودثارا غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر المصنوعة من النسج المطلية بالمطاط او بالزيت او بما يماثلها والواردة في الفصل 50 آ- الالبسة الخاصة لصيد الاسفنج القيمة 25% 1% 67,0 % ب - وغيرها " 50% 25% 70,16% 828 ب - المضخات الهوائية المعدة لصيد الاسفنج " 25% 1 % 67,0 % ج- وغيرها: 1) للاستعمال الصناعي " 25% 1 % 67,0 % 2) ولغيره " 25% 50,7% -,5 % 855 ز- الاجهزة والادوات المعدة لصيد الاسفنج " 25% 1 % 67,0 % ح- وغيرها: 1) للاستعمال الزراعي " 25% معفاة معفاة 2) للاستعمال الصناعي " 25% 1 % 67,0 % 3) ولغيره " 50% 25% 70,16%

المادة 2

مادة 2: تطبق المعدلات الجديدة ضمن الشروط والتحفظات المحددة في انظمة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاربعاء الواقع في العاشر من اذار سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسن جباره, حسين الجسر, باسيل طراد