المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
586 الالبسة شعارا ودثارا غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر المصنوعة من النسج المطلية بالمطاط او بالزيت او بما يماثلها والواردة في الفصل 50 آ- الالبسة الخاصة لصيد الاسفنج القيمة 25% 1% 67,0 % ب - وغيرها " 50% 25% 70,16% 828 ب - المضخات الهوائية المعدة لصيد الاسفنج " 25% 1 % 67,0 % ج- وغيرها: 1) للاستعمال الصناعي " 25% 1 % 67,0 % 2) ولغيره " 25% 50,7% -,5 % 855 ز- الاجهزة والادوات المعدة لصيد الاسفنج " 25% 1 % 67,0 % ح- وغيرها: 1) للاستعمال الزراعي " 25% معفاة معفاة 2) للاستعمال الصناعي " 25% 1 % 67,0 % 3) ولغيره " 50% 25% 70,16%