All legislation

قرار Decision No. 770 09/03/1948

يتضمن رفع حظر استيراد وترانزيت البطاطا ذات المنشأ القبرصي

Type
قرار · Decision
Number
770
Date
09/03/1948
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1948, p. 215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 770 تاريخ 09/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا القبرصية والبطاطا الايرلندية المولدة مرة واحدة في قبرص من نوع "اب توديت وآرون بنز" على ان تكون معدة للبذار.

المادة 2

مادة 2: يبقى محظرا استيراد البطاطا من قبرص للاستهلاك المحلي.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 3299 تاريخ 14 تشرين الاول 1930, المتضمن حظرا ادخال وترانسيت البطاطا ذات المنشأ القبرصي

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به من تاريخ توقيعه.

بيروت في 9 اذار سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: حسن جباره, حسين الجسر, باسيل طراد