المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة القصوى التعريفة الوضع العادية
329 الغذاء الحيواني المنشأ القيمة 100% 50%
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الاستيفاء الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
329 الغذاء الحيواني المنشأ القيمة 33،35% 50% 50% 50%