All legislation

قرار Decision No. 397 17/03/1954

التعديل رقم 270 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
397
Date
17/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 212-213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 397 تاريخ 17/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة القصوى التعريفة الوضع العادية

329 الغذاء الحيواني المنشأ القيمة 100% 50%

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الاستيفاء الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

329 الغذاء الحيواني المنشأ القيمة 33،35% 50% 50% 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ- حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار سنة 1954 الاعضاء الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك الامضاء: اشرف الاحدب