All legislation

مرسوم Decree No. 4570 23/03/1954

تمديد مدة المجالس التأديبية للموظفين الاداريين

Type
مرسوم · Decree
Number
4570
Date
23/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4570 تاريخ 23/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مدة المجالس التأديبية للموظفين الاداريين المنشأة بموجب المرسومين رقم 2186 و2187 المذكورين اعلاه لغاية 31 كانون الاول سنة 1954.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي