المادة 1
مادة 1: يلغى مركز الهاتف في العديسة ويستعاض عنه بعرفة عمومية.
مرسوم Decree No. 4483 17/03/1954
مادة 1: يلغى مركز الهاتف في العديسة ويستعاض عنه بعرفة عمومية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم