All legislation

مرسوم Decree No. 4483 17/03/1954

الغاء مركز هاتف والاستعاضة عنه بغرفة عمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
4483
Date
17/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 195-196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4483 تاريخ 17/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز الهاتف في العديسة ويستعاض عنه بعرفة عمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم