المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك النواطير النابعين لمشروع تموين قضاء عاليه بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة - العدد - الراتب الشهري المقطوع
ناطور 7 90 ل.ل
مرسوم Decree No. 4488 17/03/1954
مادة 1: يحدد ملاك النواطير النابعين لمشروع تموين قضاء عاليه بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة - العدد - الراتب الشهري المقطوع
ناطور 7 90 ل.ل
مادة 2: يعين النواطير المذكورين اعلاه بصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: لا يخضع النواطير المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر