All legislation

مرسوم Decree No. 4488 17/03/1954

تحديد ملاك نواطير مشروع مياه عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
4488
Date
17/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 200-201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4488 تاريخ 17/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك النواطير النابعين لمشروع تموين قضاء عاليه بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة - العدد - الراتب الشهري المقطوع

ناطور 7 90 ل.ل

المادة 2

مادة 2: يعين النواطير المذكورين اعلاه بصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: لا يخضع النواطير المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر