All legislation

مرسوم Decree No. 4583 23/03/1954

رفع القنصلية اللبنانية الفخرية في موناكو الى قنصلية فخرية عامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4583
Date
23/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4583 تاريخ 23/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في موناكو الى قنصلية فخرية عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش