المادة 1
مادة 1: يحول من مكتب صنف ثالث الى مكتب توزيع كل من مكتبي بريد وبرق عين زحلتا والقبيات .
مرسوم Decree No. 4493 17/03/1954
مادة 1: يحول من مكتب صنف ثالث الى مكتب توزيع كل من مكتبي بريد وبرق عين زحلتا والقبيات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: نقولا سالم