All legislation

قرار Decision No. 165 19/03/1954

منع دخول الخيول غير العربية الى لبنان

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
19/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 19/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع دخول الخيول غير العربية الى لبنان لمدة سنين ابتداء من تاريخ هذا القرار.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1954 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: كاظم الخليل