All legislation

قرار Decision No. 396 16/03/1954

تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 109 تاريخ 5 آذار سنة 1951

Type
قرار · Decision
Number
396
Date
16/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 396 تاريخ 16/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من السابع عشر من اذار سنة 1954, تعطى سيارات السياحة السورية العمومية والخصوصية, دفاتر المرور المنصوص عنها في القرار رقم 109 تاريخ 5 آذار سنة 1951 بدون مقابل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1954 الاعضاء: الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله