المادة 1
مادة 1: ان مواد الامتحان المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 برقم 33 المعدلة بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 13 نيسان سنة 1953 برقم 81 والتي تتألف من امتحانات خطية ومن تمارين عملية, تحدد على الوجه التالي: