المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن البن الاخضر المعد لتحميصه وطحنه وتعبئته في غلافات خاصة.
غير محدد Unspecified No. 14 02/03/1983
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن البن الاخضر المعد لتحميصه وطحنه وتعبئته في غلافات خاصة.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 2 اذار سنة 1983 العضو العضو الرئيس انطوان فته بطرس الدويهي عصام حيدر