المواد
مادة 1: يتقاضى المجند طيلة فترة خدمته تعويضا شهريا رمزيا مقطوعا يحدد بنسبة مئوية من الراتب الاساسي للعسكري الذي يماثله بالرتبة في الخدمة الفعلية استنادا لسلسلة الرواتب النافذة على الشكل التالي: أ- الضابط: (35%) خمسة وثلاثون بالمئة. ب - الرتيب : (30%) ثلاثون بالمئة. ج- الفرد: (25%) خمسة وعشرون بالمئة.
مادة 2: تؤمن الادارة العسكرية, دون اي بدل تغذية المجند طيلة فترة خدمته بذات الطريقة والشروط المطبقة على العسكريين العزب في الخدمة الفعلية.
مادة 3: تؤمن الادارة العسكرية, دون اي بدل سكن المجند طيلة فترة خدمته داخل المؤسسات العسكرية او المراكز التابعة لها.
مادة 4: تحدد وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش ملف الجهاز العسكري للمجند طيلة فترة خدمته وتتولى الادارة العسكرية تحقيقه وتوزيعه عليه واسترجاعه منه وفقا للتعليمات المرعية الاجراء.
مادة 5: تلحظ الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة الدفاع الوطني لتنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 آذار سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عصام خوري
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه