المادة 1
يجاز لوزارة المالية - مديرية المالية العامة - اعادة تكوين السجلات الرسمية والمستندات الرسمية والخاصة التي فقدت وذلك وفقا للاصول التالية:
1- بالاستناد الى مختلف القيود والسجلات والمستندات والبيانات المتوفرة لدى وزارة المالية او الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات .
2- بالاستناد الى المستندات الرسمية الاصلية التي بحوزة المؤسسات الخاصة والافراد.
3- بالاستناد الى صور عن المستندات الرسمية موضوع الفقرة 2 اعلاه.