The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 14/03/1983 In force

المادة 1

المادة 1

يجاز لوزارة المالية - مديرية المالية العامة - اعادة تكوين السجلات الرسمية والمستندات الرسمية والخاصة التي فقدت وذلك وفقا للاصول التالية:

1- بالاستناد الى مختلف القيود والسجلات والمستندات والبيانات المتوفرة لدى وزارة المالية او الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات .

2- بالاستناد الى المستندات الرسمية الاصلية التي بحوزة المؤسسات الخاصة والافراد.

3- بالاستناد الى صور عن المستندات الرسمية موضوع الفقرة 2 اعلاه.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 14/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/168193/article/1/