All legislation

مرسوم Decree No. 4690 18/03/1988

الحاق بعض المستشفيات الحكومية بكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4690
Date
18/03/1988
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1988, p. 185/187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4690 تاريخ 18/03/1988
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1536 تاريخ 25/11/1978 (انشاء مؤسسات عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة, لا سيما المادة 4 منه),

بناء على المرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 (تحديد مهام وصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة),

بناء على المرسوم رقم 720 تاريخ 16/6/1983 (تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة في محافظة جبل لبنان),

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 9/12/1985 (انشاء فرعين جامعيين في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 7/9/1983 (وضع مستشفى بعبدا العام "الجديد" بتصرف الجامعة اللبنانية -كلية العلوم الطبية- بغية تحويله الى مركز طبي جامعي),

بناء على المرسوم رقم 1587 تاريخ 25/4/1984 (النظام المالي للمؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة والشؤون الاجتماعية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 71/86 تاريخ 9/10/1986),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدمج مستشفى بعبدا العام, موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 7/9/1983, بمستشفى بعبدا الحكومي.

المادة 2

صدق عقد الاتفاق, الملحق بهذا المرسوم, المعقود بين وزير الصحة والشؤون الاجتماعية والجامعة اللبنانية والقاضي بالحاق مستشفى بعبدا الحكومي ومستشفى بيروت الحكومي (بئر حسن) بكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية لتلبية حاجاتها التعليمية.

المادة 3

بصورة مؤقتة وخلال مرحلة انتقالية, يجوز للمؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة في محافظة جبل لبنان استعمال الاعتمادات المخصصة لها ضمن محافظة جبل لبنان لتغطية نفقات تعيينات المستخدمين والمتعاقدين والاجراء والتجهيزات واللوازم الطبية والاعمال الادارية والتنظيمات والدراسات اللازمة بشكل يساعد على تسيير اعمالها واعمال مستشفيات جبل لبنان, وعلى تحقيق الاهداف التعليمية لكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية بما في ذلك المساهمة في تغطية النفقات الناشئة عن اعتماد المستشفيات الخاصة التالية: الساحل, المقاصد, البربير والزهراء كبديل للمركز الطبي الجامعي في بئر حسن وذلك في مرحلة انتقالية ريثما يتم بناؤه. يتم الاتفاق وفق اصول خاصة يحددها وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بقرار يصدر عنه.

المادة 4

يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم