المادة 1
مادة 1: تمدد حتى 20 كانون الثاني 1988 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس بأسماء تلاميذها للعام الدراسي 1987-1988 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية وذلك على سبيل التسوية.
مرسوم Decree No. 4673 15/03/1988
مادة 1: تمدد حتى 20 كانون الثاني 1988 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس بأسماء تلاميذها للعام الدراسي 1987-1988 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية وذلك على سبيل التسوية.
مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص