All legislation

مرسوم Decree No. 4673 15/03/1988

تمديد مهل قبول لوائح اسماء التلاميذ في المدارس الرسمية والخاصة الثانوية والمتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
4673
Date
15/03/1988
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1988, p. 183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4673 تاريخ 15/03/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 20 كانون الثاني 1988 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس بأسماء تلاميذها للعام الدراسي 1987-1988 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص