ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي, العائد لمشروع تموين منطقة
البداوي في طرابلس بمياه الشرب من مياه ابار البداوي
اشغال انشاء وتجهيز محطتي ضخ على ابار البداوي وانشاء
خط بين الابار والخط الرئيسي - اشغال مائية
مختلفة (مياه الشفة والمياه المبتذلة) (قضاء
طرابلس - محافظة لبنان الشمالي),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة البداوي في طرابلس بمياه الشرب من مياه ابار البداوي (انشاء وتجهيز محطتي ضخ على ابار البداوي وانشاء خط دفع بين الابار والخط الرئيسي - اشغال مائية مختلفة - مياه الشفة والمياه المبتذلة) (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبنية على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة