المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
471 النسج المعروفة بالكريب : ب - مطبوعة او مزينة او مفننة: 1- المبطنة بالقطن (Oautines) القيمة 80 % 40 % 2- وغيرها كيلو صاف 2000 ق 1000 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80 % 40 % 472 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر, النسج الموضونة والنسج الموتوجة (بوبلين), موصلين, غرنادين, فوال, غزى, أتامين, الخ.) مما يزن المتر المربع منه: ب - اكثر من 75 غراما: 2- مطبوعة او مزينة او مفننة: آ- المبطنة بالقطن (Oautines) القيمة 80 % 40 % ب - وغيرها كيلو صاف 1800 ق 900 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80 % 40 %
رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية
471 النسج المعروفة بالكريب : ب - مطبوعة او مزينة او مفننة: 1- المبطنة بالقطن (Onatines) 26،70 % 40 % 40 % 2- وغيرها 666،70 ق 1000 ق 1000 ق الحد الادنى للاستيفاء 26،70 % 40 % 40 % 472 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر, النسج الموضوعة والنسج الموتوجة (بوبلين, موصلين, غرنادين, فوال, غزى, أتامين, الخ.) مما يزن المتر المربع منه: ب - اكثر من 75 غراما: 2- مطبوعة او مزينة او مفننة: آ- المبطنة بالقطن (Onatines) 26،70 % 40 % 40 % ب - وغيرها 600 ق 900 ق 900 ق الحد الادنى للاستيفاء 26،70 % 40 % 40 %