All legislation

قرار Decision No. 310 16/03/1953

التعديل رقم 229 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
310
Date
16/03/1953
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1953, p. 681-683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 310 تاريخ 16/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

471 النسج المعروفة بالكريب : ب - مطبوعة او مزينة او مفننة: 1- المبطنة بالقطن (Oautines) القيمة 80 % 40 % 2- وغيرها كيلو صاف 2000 ق 1000 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80 % 40 % 472 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر, النسج الموضونة والنسج الموتوجة (بوبلين), موصلين, غرنادين, فوال, غزى, أتامين, الخ.) مما يزن المتر المربع منه: ب - اكثر من 75 غراما: 2- مطبوعة او مزينة او مفننة: آ- المبطنة بالقطن (Oautines) القيمة 80 % 40 % ب - وغيرها كيلو صاف 1800 ق 900 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80 % 40 %

رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية

471 النسج المعروفة بالكريب : ب - مطبوعة او مزينة او مفننة: 1- المبطنة بالقطن (Onatines) 26،70 % 40 % 40 % 2- وغيرها 666،70 ق 1000 ق 1000 ق الحد الادنى للاستيفاء 26،70 % 40 % 40 % 472 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر, النسج الموضوعة والنسج الموتوجة (بوبلين, موصلين, غرنادين, فوال, غزى, أتامين, الخ.) مما يزن المتر المربع منه: ب - اكثر من 75 غراما: 2- مطبوعة او مزينة او مفننة: آ- المبطنة بالقطن (Onatines) 26،70 % 40 % 40 % ب - وغيرها 600 ق 900 ق 900 ق الحد الادنى للاستيفاء 26،70 % 40 % 40 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1953 الرئيس الاعضاء الامضاء: موسى مبارك التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطالله