All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 58 21/03/1953

تصحيح البند 7 من الفقرة 1 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 17-2-1953 والغاء المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 4-3-1953 المختصين بانشاء مجلس التصميم والانماء الاقتصادي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
58
Date
21/03/1953
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1953, p. 675-676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح البند السابع من الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 على الوجه التالي: بدلا من اربعة خبراء "يقرأ "ستة خبراء" والباقي بدون تعديل:

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 4 اذار سنة 1953.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر