All legislation

قرار Decision No. 8757 18/03/1953

اخضاع تصدير النخالة الى اجازة

Type
قرار · Decision
Number
8757
Date
18/03/1953
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1953, p. 680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8757 تاريخ 18/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير النخالة الى اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم