قرار Decision No. 8757 18/03/1953
مادة 1: يخضع تصدير النخالة الى اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اذار سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم