المادة 1
مادة 1: عينت لجنة قوامها السادة: مصطفي النصولي رئيسا فؤاد شادر } } اعضاء انطوان بارود } لدرس مسائل التفريغ في مرفأ بيروت واجراءاتها وتعرفاتها وبصورة عامة مسؤوليات الشركات والاشخاص متعهدي التفريغ وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لوضع الامور في نصابها.