All legislation

مرسوم Decree No. 1317 18/03/1953

تعيين لجنة لدرس مسائل التفريغ في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1317
Date
18/03/1953
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1953, p. 150-151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1317 تاريخ 18/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة قوامها السادة: مصطفي النصولي رئيسا فؤاد شادر } } اعضاء انطوان بارود } لدرس مسائل التفريغ في مرفأ بيروت واجراءاتها وتعرفاتها وبصورة عامة مسؤوليات الشركات والاشخاص متعهدي التفريغ وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لوضع الامور في نصابها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم