All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 56 19/03/1953

تعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21-11-1952 المختص باعادة تنظيم ديوان المحاسبة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
56
Date
19/03/1953
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1953, p. 670-673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 56 تاريخ 19/03/1953
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين

الثاني سنة 1952

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 19 آذار

1953

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبناء على موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 الآنف الذكر كما يلي: مادة 4, الفقرة ب - الرقمين 6 و7

تضاف العبارة التالية في ذيل كل من هذين الرقمين: "عندما تفوق قيمة هذه الاملاك خمسة الآف ليرة لبنانية". المادة 4, الفقرة ج - الرقم 3

تستبدل العبارة: "اذا كان المبلغ المصالح عليه بالعبارة: "اذا كان المبلغ موضوع النزاع". وتضاف العبارة التالية في ذيل هذه الفقرة: "باستثناء المصالحات المتعلقة بمخالفات لانظمة الضرائب ". مادة 11

يتألف ديوان المحاسبة من غرفتين تضمان تسعة قضاة: رئيسا ومستشارين رئيسي غرفة واربعة مستشارين ومدعيا عاما ومعاون مدع عام. ويقوم بتأمين اعمال الديوان الادارية رئيس قسم ومحرران وستة كتبة. والباقي من هذه المادة بدون تعديل. تحدد رواتب المستشارين رئيسي غرفة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 17 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني 1953 وتحدد رواتب المحررين وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الفئة الرابعة الرتبة الاولى. مادة 13

"يعين المستشارون من قضاة العدلية او مراقبي ديوان المحاسبة. "يشترط في المراقبين ان يكونوا حائزين على اجازة الحقوق وان يكون قد مضى عليهم اربع سنوات على الاقل بوظيفة مراقب لدى الديوان بعد نيلهم اجازة الحقوق, اما من كان منهم حاملا شهادة دكتوراه في الحقوق فتخفض مدة تدرجه الى ثلاث سنوات ". ' مادة 15

تحذف منها كلمة "المعاونين". مادة 18

تضاف اليها الفقرة التالية: "غير ان مدة الخدمة في الديوان تؤهل المراقبين الحائزين اجازة الحقوق للتقدم الى الامتحان المفروض على طلاب الوظائف القضائية". مادة 19

توضع العبارة التالية: "المستشار الارفع رتبة في الديوان "بدلا من" قاض ينتدبه وزير العدلية في مطلع كل سنة". والباقي دون تعديل. مادة 22

تستبدل الفقرة 2 منها بالفقرة التالية: "وهو يعقد ويراقب عقد نفقات الديوان ويجري تصفيتها". مادة 34

يدرج في اول الفقرة الاولى منها: "مع مراعاة احكام المادة /55/ من هذا المرسوم الاشتراعي". مادة 40

تستبدل الفقرة 3 منها بالفقرة التالية: "وللديوان او لرئيسه ان يصدر الى الدوائر المختصة اما عفوا او بناء على طلب النيابة العامة مذكرة في المواضيع التالية". والباقي دون تعديل. مادة 47

تستبدل الفقرات الاولى والسابعة والثامنة منها كما يلي: الفقرة الاولى:

"اذا تبين لديوان المحاسبة من احدى المعاملات التي لديه ان احد الموظفين او اعضاء البلديات ارتكب احدى المخالفات التالية". الفقرة السابعة:

تضاف العبارة: "والالزامات المدنية" بعد العبارة: "العقوبات الجزائية. الفقرة الثامنة:

تحذف منها عبارة: "والالزامات المدنية". '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية بدون التقيد باحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952.

بيروت في 19 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الشؤون الاجتماعية والتربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر