المادة 1
خلافا للمادة الاولى من المرسوم رقم 4807 تاريخ 23/1/1973
تحدد حقوق الارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية فيما يعود لمطار بيروت الدولي بالنسبة للمدرج البحري الجديد ولعمل الاجهزة اللاسلكية والاجهزة المساعدة للملاحة وفقا للخرائط
المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة من 1 الى 2 (خرائط اجمالية)
ومن رقم 1 الى 40 (خرائط تفصيلية) ولا يسمح باقامة عقبات من ابنية او منشآت او اغراس او خلافها يزيد ارتفاعها عن الارتفاقات المحددة في هذه الخرائط.