All legislation

مرسوم Decree No. 4962 13/03/1982

تحديد المختبرات المرخص لها القيام باجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة

Type
مرسوم · Decree
Number
4962
Date
13/03/1982
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1982, p. 330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4962 تاريخ 13/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر المختبرات المخبرية التالية اسماؤها ادناه مرخصا لها رسميا, ولها الصلاحية امام المحاكم في ما يتعلق بالقيام بالبحوث والفحوص والتحاليل اللازمة للمواد الغذائية والسلع التجارية الاخرى, وذلك اذا تعذر انجازها في المختبر المركزي للصحة العامة.

وهي في لبنان:

1- مختبر معهد البحوث الصناعية في بيروت

2- مختبرات الكيمياء والفارماكولوجيا التابعة للجامعة الاميركية في بيروت

3- مختبرات الكيمياء والفارماكولوجيا التابعة للمعهد الطبي الافرنسي في بيروت

4- مختبر الطب النووي التابع لمستشفى سيدة لبنان في جونيه

5- اي مختبرات اخرى تتضمن تجهيزات فنية متطورة, على ان يصدر قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة بتعيينها.

في الخارج:

6- المختبرات الكيميائية في الدول العربية والاجنبية التابعة للجامعات او لمؤسسات الابحاث المعتمدة من قبل حكوماتها لاجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة.

المادة 2

تعين اجرة كل مختبر من المختبرات المنوه عنها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: خالد جنبلاط