المادة 1
تعتبر المختبرات المخبرية التالية اسماؤها ادناه مرخصا لها رسميا, ولها الصلاحية امام المحاكم في ما يتعلق بالقيام بالبحوث والفحوص والتحاليل اللازمة للمواد الغذائية والسلع التجارية الاخرى, وذلك اذا تعذر انجازها في المختبر المركزي للصحة العامة.
وهي في لبنان:
1- مختبر معهد البحوث الصناعية في بيروت
2- مختبرات الكيمياء والفارماكولوجيا التابعة للجامعة الاميركية في بيروت
3- مختبرات الكيمياء والفارماكولوجيا التابعة للمعهد الطبي الافرنسي في بيروت
4- مختبر الطب النووي التابع لمستشفى سيدة لبنان في جونيه
5- اي مختبرات اخرى تتضمن تجهيزات فنية متطورة, على ان يصدر قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة بتعيينها.
في الخارج:
6- المختبرات الكيميائية في الدول العربية والاجنبية التابعة للجامعات او لمؤسسات الابحاث المعتمدة من قبل حكوماتها لاجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة.