All legislation

قرار Decision No. 15 02/03/1982

تمديد مهلة استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
02/03/1982
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1982, p. 442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 02/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد, حتى العشرين من شهر اذار 1982 ضمنا, مفعول القرار رقم 163/1 تاريخ 23/12/1981 القاضي بالسماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/3/1982 وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه