المادة 1 Cite مادة 1: يمدد, حتى العشرين من شهر اذار 1982 ضمنا, مفعول القرار رقم 163/1 تاريخ 23/12/1981 القاضي بالسماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك دون اجازة مسبقة.