The whole text

قانون تاريخ 20/03/1953 In force

المادة 10

المادة 10

: تقوم دائرة الوسم بفحص ما يقدم اليها من اصناف الذهب والفضة والبلاتين غير المصوغة او من مزيجها على ان يصحب طلب الفحص بتصريح خطي يبين نوع المعدن المراد تقديره. وتضع الدائرة المذكورة مقدار المعدن النقي اذا كان ذلك ممكنا ويجوز اعطاء شهادات لمن يطلبها ببيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي فيه. وتحدد الرسوم المتوجبة عن هذه العمليات بالقانون المنوه عنه في المادة السابقة.

المادة 10 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168228/article/10/