All legislation

مرسوم Decree No. 3292 15/03/1993

احداث قلم نفوس مستقل لمنطقة الفتوح (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3292
Date
15/03/1993
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1993, p. 238/239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3292 تاريخ 15/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته

(تنظيم وزارة الداخلية),

بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته

(توزيع الوظائف في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك

المديرية العامة للاحوال الشخصية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم 89/9-

213/91 تاريخ 22/10/1991

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/02/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدث في قضاء كسروان قلم نفوس مستقل لمنطقة الفتوح, مركزه سراي جونيه, وتشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج