المادة 1
احدث في قضاء كسروان قلم نفوس مستقل لمنطقة الفتوح, مركزه سراي جونيه, وتشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3292 15/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته
(تنظيم وزارة الداخلية),
بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته
(توزيع الوظائف في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك
المديرية العامة للاحوال الشخصية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم 89/9-
213/91 تاريخ 22/10/1991
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/02/1993
يرسم ما يأتي:
احدث في قضاء كسروان قلم نفوس مستقل لمنطقة الفتوح, مركزه سراي جونيه, وتشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج