ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل بعض
احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 المتعلق
بانشاء مجلس الانماء والاعمار), لا سيما المادة الثالثة
منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 17/01/1992
(الموافقة على انشاء شركة عقارية لاعادة اعمار الوسط
التجاري وفقا لاحكام القانون رقم 117/1991)
بناء على المرسوم رقم 2236 تاريخ 19/02/1992 (تحديد ارقام
العقارات الداخلية ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار
الوسط التجاري لمدينة بيروت ), المصحح بموجب المرسوم رقم
2553 تاريخ 01/08/1992
بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
03/03/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شطبت العقارات المبينة ارقامها في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, من اللوائح المرفقة بالمرسوم رقم 2236 تاريخ 19/02/1992 المتعلق بتحديد ارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى