All legislation

مرسوم Decree No. 3291 15/03/1993

تعيين الاعضاء ممثلي الدولة في مجلس ادارة المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي

Type
مرسوم · Decree
Number
3291
Date
15/03/1993
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1993, p. 240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3291 تاريخ 15/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 وتعديلاته (انشاء المصرف

الوطني للانماء الصناعي والسياحي),

بناء على المرسوم رقم 4729 تاريخ 10/12/1973 (تصديق

النظام الاساسي للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي)

بناء على المرسوم رقم 3290 تاريخ 15/03/1993 (وضع

السيد عمر علي حلبلب خارج ملاك الجامعة اللبنانية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة: - الدكتور عمر حلبلب - الدكتور مروان اسكندر - السيد روجيه نسناس - السيد جوزف حيمري - السيد خالد صعب - السيد فؤاد حدرج اعضاء ممثلين للدولة في مجلس ادارة المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي لمدة خمس سنوات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري