المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة: - الدكتور عمر حلبلب - الدكتور مروان اسكندر - السيد روجيه نسناس - السيد جوزف حيمري - السيد خالد صعب - السيد فؤاد حدرج اعضاء ممثلين للدولة في مجلس ادارة المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي لمدة خمس سنوات .
مرسوم Decree No. 3291 15/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 وتعديلاته (انشاء المصرف
الوطني للانماء الصناعي والسياحي),
بناء على المرسوم رقم 4729 تاريخ 10/12/1973 (تصديق
النظام الاساسي للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي)
بناء على المرسوم رقم 3290 تاريخ 15/03/1993 (وضع
السيد عمر علي حلبلب خارج ملاك الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/01/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من السادة: - الدكتور عمر حلبلب - الدكتور مروان اسكندر - السيد روجيه نسناس - السيد جوزف حيمري - السيد خالد صعب - السيد فؤاد حدرج اعضاء ممثلين للدولة في مجلس ادارة المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي لمدة خمس سنوات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري