المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الخنشارة لتكرير المياه المبتذلة في منطقة بتغرين العقارية المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9624 02/02/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1255/2001/أ تاريخ 15/11/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الخنشارة لتكرير المياه المبتذلة في منطقة بتغرين العقارية المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول إلى المحطة المذكورة اعلاه في منطقة بتغرين العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) المحدد بالخطوط المائلة على ذات المسطح المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر