All legislation

مرسوم Decree No. 9605 20/02/2003

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
9605
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1137-1138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9605 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2

حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة

ولا سيما المادةالثانية منه

بناء على المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على اقتراح كل من وزير المالية

ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد

والتجارة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسع نطاق الرمزين الصناعيين (322) و(323) المدرجين في نهاية البند التعريفي 3920.10.90 ليشمل صناعة الحفاضات.

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد الإمضاء: باسل فليحان وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام