All legislation

مرسوم Decree No. 9617 20/02/2003

تجديد تعيين مدير للمعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9617
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9617 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67

تاريخ26/12/1967 (تنظيم الجامعة

اللبنانية) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ

23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية

في الجامعة اللبنانية)

بناء على القانون رقم 12/81

تاريخ 13/05/1981 (احكام مختلفة تتعلق

ببعض انظمة الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8741

تاريخ 09/07/1996 (انشاء معهد جامعي

للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 9443

تاريخ 25/10/1996 (تعيين الدكتور علي

اسماعيل مديرا للمعهد الجامعي

للتكنولوجيا)

وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة في

جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2002

ومجلس ادارة المعهد في جلسته بتاريخ

30/06/2001

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد تعيين الدكتور علي اسماعيل مديرا للمعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة