المادة 1
مادة 1: يجدد تعيين الدكتور علي اسماعيل مديرا للمعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية وذلك لمدة أربع سنوات.
مرسوم Decree No. 9617 20/02/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67
تاريخ26/12/1967 (تنظيم الجامعة
اللبنانية) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ
23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية
في الجامعة اللبنانية)
بناء على القانون رقم 12/81
تاريخ 13/05/1981 (احكام مختلفة تتعلق
ببعض انظمة الجامعة اللبنانية) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8741
تاريخ 09/07/1996 (انشاء معهد جامعي
للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 9443
تاريخ 25/10/1996 (تعيين الدكتور علي
اسماعيل مديرا للمعهد الجامعي
للتكنولوجيا)
وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة في
جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2002
ومجلس ادارة المعهد في جلسته بتاريخ
30/06/2001
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد تعيين الدكتور علي اسماعيل مديرا للمعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية وذلك لمدة أربع سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة