ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)
بناء على المرسوم رقم 6621 تاريخ 07/04/95 (تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 65 في يحشوش - نهر ابراهيم)
بناء على ضرورة تعديل اقسام من هذا التخطيط لوجود عوائق فنية في تنفيذه بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 993 تاريخ 28/05/2002
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الأقسام المحددة من الوتد 13S إلى الوتد S.20 من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6621 تاريخ 7/4/95 والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, ورفعت اشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذه الأقسام الملغاة.
مادة 2: صدق التخطيط المحدد من الوتد رقم B.49 إلى الوتد رقم B.60 والمبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المشار إليها في المادة الأولى.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الإمضاء: علي عجاج عبد الله