All legislation

مرسوم Decree No. 9626 20/02/2003

تعديل اقسام من تخطيط الطريق الزراعية رقم 65 من يحشوش الى نهر ابراهيم - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9626
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9626 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على المرسوم رقم 6621 تاريخ 07/04/95 (تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 65 في يحشوش - نهر ابراهيم)

بناء على ضرورة تعديل اقسام من هذا التخطيط لوجود عوائق فنية في تنفيذه بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 993 تاريخ 28/05/2002

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الأقسام المحددة من الوتد 13S إلى الوتد S.20 من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6621 تاريخ 7/4/95 والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, ورفعت اشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذه الأقسام الملغاة.

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المحدد من الوتد رقم B.49 إلى الوتد رقم B.60 والمبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المشار إليها في المادة الأولى.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله