المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية الكويخات ـ قضاء عكار, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 9 24/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء عل المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات) لا سيما المادة 24
منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
بناء على القرار رقم 3/إم تاريخ
07/01/2003 انشاء بلدية في بلدة
الكويخات - قضاء عكار في محافظة
لبنان الشمالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية الكويخات ـ قضاء عكار, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر