المادة 1
مادة 1: يتولى محافظ لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية برج اليهودية قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 10 24/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) لا
سيما المادة 24 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
بناء على القرار رقم 589 تاريخ
30/09/2002 انشاء بلدية في بلدة
برج اليهودية - قضاء المنية الضنية
محافظة لبنان الشمالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى محافظ لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية برج اليهودية قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر