All legislation

مرسوم Decree No. 9611 20/02/2003

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
9611
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9611 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 1138 تاريخ 23/08/1999

(الترخيص للسيد سمعان سبير البيروتي من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمعان

سبير البيروتي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى المرسوم رقم 1138 تاريخ 23/8/1999, المتعلق بالترخيص للسيد سمعان سبير البيروتي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر