All legislation

مرسوم Decree No. 9616 20/02/2003

انشاء وتحديد ملاك مستوصف حكومي في بلدة ابل السقي - قضاء مرجعيون

Type
مرسوم · Decree
Number
9616
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1145-1146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9616 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري)

وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 1104 تاريخ

14/09/2000

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 81/2002-2003 تاريخ 09/01/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مستوصف حكومي في بلدة ابل السقي ـ قضاء مرجعيون تشمل خدماته بصورة خاصة البلدة المذكورة والقرى المجاورة.

المادة 2

يحدد ملاك المستوصف المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم على الوجه التالي: طبيب طب عام عدد 1

ممرضة قانونية عدد 1

خادم عدد 1

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة