المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة جبيل العقارية (قضاء: جبيل).
مرسوم Decree No. 9506 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 12840 تاريخ 20/07/1956 (تصديق تخطيط شق طريق جبيل الداخلية - قضاء جبيل)
بناء على قرار بلدية جبيل رقم 21/2002 تاريخ 02/05/2002
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 831/2002 تاريخ 31/12/2002
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة جبيل العقارية (قضاء: جبيل).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 12840 تاريخ 20/7/1956 المحدد بالاحرف (ا ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ا) المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة جبيل العقارية (قضاء: جبيل).
مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: يشترط مراعاة الأصول القانونية والفنية اللازمة وتأمين مرور المياه في المجرى بصورة طبيعية.
مادة 5: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الاملاك العامة. وكذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 12840 تاريخ 20/7/1956 عن صحيفة العقارات المذكورة في اللائحة المذكورة اعلاه وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي