All legislation

قرار Decision No. 7 24/02/2003

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية السويسة

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
24/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1187-1188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 24/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

لا سيما المادة 24 منه

بناء على القانون رقم 665

تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 613 تاريخ

03/10/2002 انشاء بلدية جديدة

في بلدة السويسة قضاء عكار - محافظة

لبنان الشمالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية السويسة ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر