المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية السويسة ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 7 24/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
لا سيما المادة 24 منه
بناء على القانون رقم 665
تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض
النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)
بناء على القرار رقم 613 تاريخ
03/10/2002 انشاء بلدية جديدة
في بلدة السويسة قضاء عكار - محافظة
لبنان الشمالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية السويسة ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر