All legislation

قرار Decision No. 1297 12/12/2002

نقل الخبير السيد سامي احمد نصر الدين من فرع التخمين محافظة جبل لبنان الى فرع المساحة في المحافظة المذكورة

Type
قرار · Decision
Number
1297
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1175-1176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1297 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير العدل

بناءعلى المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 65 تاريخ 09/09/1983 (نظام

الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي

الصلح الاحتياطي)

بناء عل الاستدعاء المقدم من

الخبير السيد سامي احمد نصر الدين

المتضمن طلب نقل اسمه في جدول

الخبراء من فرع التخمين محافظة جبل

لبنان الى فرع المساحة في المحافظة

المذكورة

بناء على موافقة مجلس القضاء

الاعلى تاريخ 26/11/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد سامي احمد نصر الدين من فرع التخمين محافظة جبل لبنان إلى فرع المساحة في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/2002 وزير العدل سمير الجسر