المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد سامي احمد نصر الدين من فرع التخمين محافظة جبل لبنان إلى فرع المساحة في المحافظة المذكورة.
قرار Decision No. 1297 12/12/2002
ان وزير العدل
بناءعلى المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 65 تاريخ 09/09/1983 (نظام
الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي
الصلح الاحتياطي)
بناء عل الاستدعاء المقدم من
الخبير السيد سامي احمد نصر الدين
المتضمن طلب نقل اسمه في جدول
الخبراء من فرع التخمين محافظة جبل
لبنان الى فرع المساحة في المحافظة
المذكورة
بناء على موافقة مجلس القضاء
الاعلى تاريخ 26/11/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد سامي احمد نصر الدين من فرع التخمين محافظة جبل لبنان إلى فرع المساحة في المحافظة المذكورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/12/2002 وزير العدل سمير الجسر