المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1435/ في زحلة ـ حوش الامراء ـ اوتستراد شتورة ـ بعلبك ـ ملك صخر ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 83 14/02/2003
ان المدير العام للشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/66 القاضي بانشاء وزارة
السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة فتح فروع لوكالات السفر
والسياحة
بناء على القرار رقم /624/ تاريخ
12/11/1999 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م.
بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية
بناء على الطلب المقدم من وكالة
نصر لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2740/2
تاريخ 03/12/2002 والمتعلق بفتح فرع
للوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1435/ في زحلة ـ حوش الامراء ـ اوتستراد شتورة ـ بعلبك ـ ملك صخر ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 14 شباط 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك