All legislation

قرار Decision No. 83 14/02/2003

اجازة فتح فرع لوكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م. -فئة ثالثة_

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
14/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1200-1201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 14/02/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/66 القاضي بانشاء وزارة

السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة فتح فروع لوكالات السفر

والسياحة

بناء على القرار رقم /624/ تاريخ

12/11/1999 والمتعلق بالترخيص الى

وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م.

بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية

بناء على الطلب المقدم من وكالة

نصر لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2740/2

تاريخ 03/12/2002 والمتعلق بفتح فرع

للوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1435/ في زحلة ـ حوش الامراء ـ اوتستراد شتورة ـ بعلبك ـ ملك صخر ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 14 شباط 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك