المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير في جدة لصالح دار الفتوى وهي كمية من المواد المتنوعة مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مرسوم Decree No. 9608 20/02/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير في جدة لصالح دار الفتوى وهي كمية من المواد المتنوعة مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة