All legislation

مرسوم Decree No. 9607 20/02/2003

قبول هبة مقدمة من شركة يونيفارم للأدوية ش.م.ل. الى وزارة الدفاع الوطني لصالح قيادة الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9607
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9607 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة يونيفارم للأدوية ش.م.ل. الوكيل المعتمد لشركة Aventis Pharma Int, إلى وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /128000000/ل.ل. (مئة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط) وهي كمية من الأدوية مفصلة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة