ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة يونيفارم للأدوية ش.م.ل. الوكيل المعتمد لشركة Aventis Pharma Int, إلى وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /128000000/ل.ل. (مئة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط) وهي كمية من الأدوية مفصلة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة