المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد عباس محمد ذياب المولود سنة 1965 بانشاء اختصاص "مساعد ممرض" المؤدي لنيل الشهادة التكميلية في "المركز المهني للفنون ـ فرع ثان" الكائن على العقار رقم 698 في منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 9619 20/02/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815
تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 4429
تاريخ 11/12/2000 ورقم 8942 تاريخ
19/10/2002 (المتعلقين بالترخيص بانشاء
معهد فني خاص في النبطيه باسم "المركز
المهني للفنون - فرع ثان")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
عباس ذياب والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم
7518/6 تاريخ 08/12/2002 والمتضمن
طلب استبدال اختصاص باخر في المعهد
المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد عباس محمد ذياب المولود سنة 1965 بانشاء اختصاص "مساعد ممرض" المؤدي لنيل الشهادة التكميلية في "المركز المهني للفنون ـ فرع ثان" الكائن على العقار رقم 698 في منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية).
مادة 2: الغي اختصاص "محاسب مساعد" المؤدي لنيل الشهادة التكميلية الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 8942 تاريخ 19/10/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد