ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64
تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم
المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815
تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول
وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880
تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 7968
تاريخ 18/02/1996 ورقم 10756
تاريخ 13/08/1997 ورقم 3754 تاريخ
29/08/2000 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في طرابلس باسم "مركز
الفيحاء المهني")
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد مروان العبوة والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 8861/6 تاريخ 30/12/2002
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاص والغاء اخر في المدرسة
المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد مروان العبوة المولود سنة 1952 بانشاء اختصاص "المحاسبة والمعلوماتية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مركز الفيحاء المهني" الكائنة على العقار رقم 3862/8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "التربية الحضانية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد