All legislation

مرسوم Decree No. 9620 20/02/2003

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في مدرسة فنية خاصة في طرابلس - قضاء طرابلس باسم "مركز الفيحاء المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
9620
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1142-1143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9620 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64

تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم

المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815

تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول

وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880

تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المراسيم رقم 7968

تاريخ 18/02/1996 ورقم 10756

تاريخ 13/08/1997 ورقم 3754 تاريخ

29/08/2000 (الترخيص بانشاء مدرسة

فنية خاصة في طرابلس باسم "مركز

الفيحاء المهني")

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد مروان العبوة والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 8861/6 تاريخ 30/12/2002

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاص والغاء اخر في المدرسة

المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مروان العبوة المولود سنة 1952 بانشاء اختصاص "المحاسبة والمعلوماتية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مركز الفيحاء المهني" الكائنة على العقار رقم 3862/8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "التربية الحضانية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد