المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بحنين ومزرعة ارطوسة - الريحانية ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 2 20/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
وحيث ان مجلس بلدية بحنين ومزرعة ارطوسة + الريحانية - قضاء المنية الضنية والمؤلف من 15 عضوا قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه
بسبب اعتبار تسعة اعضاء مستقيلين بموجب قرارات محافظ لبنان الشمالي رقم 13/ب/2003 و14/ب/2003 و15/ب/2003 و16/ب/2003 و17/ب/2003 و18/ب/2003 و19/ب/2003 و20/ب/2003 و21/ب/2003 تاريخ 13/1/2003
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي قم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بحنين ومزرعة ارطوسة - الريحانية ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي اعمال المجلس البلدي المذكور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر