المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام الشوف ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية كفرفاقود ـ قضاء الشوف, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 3 24/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات) لا سيما المادة 24
منه
بناء على القانون رقم 665
تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض
النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
بناء على القرار رقم 646 تاريخ 21/10/2002
انشاء بلدية في بلدة كفرفاقود - قضاء الشوف
في محافظة جبل لبنان
بناء على كتاب قائمقام الشوف عدد 1/2003
تاريخ 03/01/2003
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 41/ب
2003 تاريخ 08/01/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام الشوف ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية كفرفاقود ـ قضاء الشوف, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر