المادة 1
مادة 1: يتولى محافظ لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية قرصيتا ـ قضاء المنية الضنية, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 11 24/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
لا سيما المادة 24 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
بناء على القرار رقم 32/إم تاريخ
07/02/2003 انشاء بلدية في بلدة قرصيتا
قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى محافظ لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية قرصيتا ـ قضاء المنية الضنية, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر