ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436
تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدة اميرة ملحم شومان المسجل بالرقم
3843/12 تاريخ 21/08/2002 والمتضمن طلب
الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الصويري
(قضاء البقاع الغربي) باسم "مدرسة الغد"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة أميرة ملحم شومان المولودة عام: 1975 في الصويري (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم /907/ من منطقة الصويري العقارية (قضاء البقاع الغربي) ملك السيد الياس سعيد شبلي والسيدة فاديا عطا الصميلي باسم "مدرسة الغد". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد