المادة 1
مادة 1: تفويض نائب رئيس البلدية الدكتور احمد أبو عباس الصلاحيات التالية: أ ـ الاشراف على أعمال البلدية والاجراء والمكلفين بخدمات معينة وتنظيم أعمالهم واتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير هذه الأعمال. ب ـ الاشراف على تنفيذ أشغال البلدية واتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن تنفيذ هذه الاشغال. جـ ـ توقيع براءات الذمة, وافادات التخمين, وتسجيل عقود الايجار والمياه. د ـ توقيع واحالة المعاملات الادارية والمالية التي تتطلب اجراءات سريعة بعد مشاورة رئيس البلدية.