All legislation

قرار Decision No. 3 11/11/2002

تفويض نائب رئيس البلدية الدكتور احمد ابو عباس بعدة صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
11/11/2002
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1191-1192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 11/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الخيام

بناء على محضر انتخابه في 09/10/2001

بناء على قانون البلديات رقم 118/77

وتعديلاته سيما المادة 77 منه

وتأمينا لحسن سير العمل في البلدية

ومنعا لكل تأخير في معاملات المواطنين

وحرصا على المنفعة العامة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب رئيس البلدية الدكتور احمد أبو عباس الصلاحيات التالية: أ ـ الاشراف على أعمال البلدية والاجراء والمكلفين بخدمات معينة وتنظيم أعمالهم واتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير هذه الأعمال. ب ـ الاشراف على تنفيذ أشغال البلدية واتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن تنفيذ هذه الاشغال. جـ ـ توقيع براءات الذمة, وافادات التخمين, وتسجيل عقود الايجار والمياه. د ـ توقيع واحالة المعاملات الادارية والمالية التي تتطلب اجراءات سريعة بعد مشاورة رئيس البلدية.

المادة 2

مادة 2: أن هذا التفويض لا يوقف ولا يعطل صلاحيات الرئيس في الامور المذكورة اعلاه في حال تواجده.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس بلدية الخيام كامل فاعور